الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

210

النهاية ونكتها

استعمالها في الوضوء والغسل معا ، ولا غسل الثوب ولا في إزالة النجاسة ، ولا في الشرب . فمن استعملها في الوضوء ، أو الغسل ، أو غسل الثوب ، ثمَّ صلى بذلك الوضوء أو [ 1 ] في تلك الثياب ، وجب عليه إعادة الوضوء أو الغسل [ 2 ] وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة - سواء كان عالما في حال استعماله لها ، أو لم يكن - إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها . فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها [ 3 ] ، لم يجب عليه إعادة الصلاة - ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل - اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا ، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة ، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 40 - 45 من أبواب النجاسات ، ص 1059 - 1066 . [ 1 ] في غير ( ح ، م ) : « و » . [ 2 ] في غير ( ح ، م ) : « و » . [ 3 ] في غير ( ح ، م ) : « استعمالها » .